السيد محمد حسن الترحيني العاملي

457

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

زائدا على الإذن ( 1 ) ، وما يزيد عنه ( 2 ) من مثل الجعل أمر زائد عليها ( 3 ) ، لصحتها بدونه ( 4 ) ، فلا يعقل فسادها مع صحته ( 5 ) . [ في تعليق التصرف ] ( ويصح تعليق التصرف ( 6 ) ) مع تنجيز الوكالة ، بأن يقول : وكلتك في كذا ، ولا تتصرف إلا بعد شهر . لأنه ( 7 ) بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها ( 8 ) الجامع ( 9 ) لشرائطها ( 10 ) التي من جملتها ( 11 ) التنجيز وإن كان ( 12 ) في معنى التعليق ( 13 ) ، لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها ( 14 ) ، وإن أفاد فائدتها ( 15 ) .